الآخوند الخراساني
31
فوائد الاُصول
هل « 1 » الإخلال بذكر الأجل في المتعة نسيانا أو عمدا كما يوجب بطلان العقد متعة للإخلال بشرطها بلا خلاف بل إجمالا « 2 » ، كذلك يوجب بطلانه دائما للإخلال بما هو ركن العقد وقوامه فيه من العقد « 3 » ، كما ذهب إليه جماعة ، أو لا يوجبه ، كما نسب إلى الأكثر بل المشهور ؟ وقد صرّح بعضهم بأنه « 4 » على وفق القواعد وإن دلّ عليه بالخصوص أيضا بعض النّصوص « 5 » ، وقد صرّح شيخنا العلاّمة « 6 » فيما نسب إليه من مسائل النّكاح أنّه على خلاف القاعدة . ولا بدّ في تحقيق ذلك من تقديم مقدمة : وهي أنّ اختلاف النّكاح الدّائم والمنقطع في الشّروط ، حيث يعتبر في الثاني ذكر المهر والأجل ولا يعتبر في الأوّل بل يعتبر فيه أن لا يغيّا بغاية وأجل وكذا في الأحكام والآثار من اختصاص الأوّل بحرمة الخامسة وبالإرث ووجوب الإنفاق والطّلاق « 7 » وغير ذلك ، والثّاني ببذل المدّة وتنقيص « 8 » المهر بالامتناع عن الاستمتاع ، وكذا في قصد المتناكحين ، ضرورة انّه في الدّائم إلى الزّوجيّة المطلقة الّتي تدوم بدوامها ولا تزول بنفسها ، وفي المنقطع إلى الزّوجيّة المحدودة وفي وقت خاصّ الّتي تزول بمجرّد انقضاء أجلها بغير طلاق كاشف قطعا عن اختلاف حقيقتهما وتعدّد ماهيّتهما شرعا وعرفا ، ولا ينافي ذلك كون لفظ
--> ( 1 ) - لا توجد كلمة « هل » في النسخة الأصلية . ( 2 ) - إجماعا . كذلك في النسخة الأصلية . ( 3 ) - القصد . كذلك في النسخة الأصلية . ( 4 ) - خ ل : انه . ( 5 ) - « وان دل عليه بالخصوص ما ورد من النصوص » كذلك في النسخة الأصليّة . ( 6 ) - خ ل : وصريح شيخنا العلامة . ( 7 ) - خ ل : تبعيض . ( 8 ) - خ ل : إلى غير ذلك .